LOADING

Type to search

النظام الأساسي لنقابة المصرفيين البحرينية

والمعدل من قبل الجمعية العمومية غير العادية

والمنعقدة في يوم الاحد بتاريخ 23 أبريل 2017

 

استناداً على دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي اجريت عليه، وبالتوافق مع الاتفاقية العربية رقم 8 والاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 98 بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية.

البــاب الأول

المادة (1)

تأسست نقابة المصرفيين البحرينية في يوم السبت الموافق 25 يناير 2003 م. وتمثل العاملين في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحريــن المركزي.

 

المادة (2(

يقع مقر النقابة الرئيسي في مملكة البحرين وعنوانه كالتالي:

مكتب رقم:22 ،    مبني رقم:639 ،   طريق رقم:3625 ،            مجمع رقم:336 ،  العدلية – المنامة،

ويجوز لها فتح مقار فرعية أخرى، كما ويجوز لها تشكيل لجان نقابية في المؤسسات التابعة للقطاع المصرفي والمالي بالتنسيق مع إداراتها.

 

 

البــاب الثانــي

أهداف النقابة

المادة (3)

 

1-         الدفـاع عن حقوق ومصالح العاملين في القطاع المصرفي والمالي وحماية مكتسباتهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

2-         تمثيل العاملين في القطاع المصرفي والمالي أمام جميع الهيئات والجهات الرسمية والأهلية داخل وخارج مملكة البحرين.

3-         حماية أعضائها في حالة الفصل التعسفي، البطالة، المرض، العجز، والشيخوخة، والعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

4-         العمل على رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي وفق سياسة هادفة وذات أبعاد وطنية، والمشاركة في وضع الخطط وبرامج التدريب المهني.

5-         رفـع الكفاءة الفكرية والمعنوية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي ورفع مستواهم الصحي والمادي والاجتماعي والثقافي.

6-         العمل على تحسين ظروف وشروط العمل والتشريعات العمالية وعقود العمل.

7-         العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمشاريع الإسكانية والصحية والترفيهية والثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

8-         حماية حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل في العمل والتدريب والقوانينوالعمل على توفير الظروف التي تمكنها من الاستقرار في العمل خاصة في حالات الوضع والرضاعة دون الإضرار بالتزاماتها الأسرية من خلال تأمين الرعاية الصحية وتوفير دور الحضانة وتأمين ساعة الرضاعة وإجازات الحمل والوضع.

9-         نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعاملين في القطاع المصرفي والمالي عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.

10-       المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات العمالية والمهنية المحلية والعربية والدولية وتأكيد دور النقابة في هذه الفعاليات.

11-       العمل على المساواة بين العاملين في القطاع المصرفي والمالي ونبذ التمييز.

البــاب الثالــث

الإسم الرسمي للنقابة والشعار

 

المادة (4)

  • الإسم الرسمي النقابة:

يتكون الإسم الرسمي للنقابة من اللغتين العربية والإنجليزية وهي كألتالي:

باللغة العربية “نقابة المصرفيين البحرينية” ويعرف مختصراً بـ”المصرفيين“.

وباللغة الإنجليزية  “Bahrain Bankers Trade Union”  ويعرف مختصراً بـ “Bankers” ، او  “bbtu”.

 

  • الشعار الرسمي النقابة:

يتكون الشعار الرسمي للنقابة من شكلين سداسيين متداخليين وكل ضلع من الأضلاع يتكون من اللونيين الابيض والاحمر و المتدرج ومتداخليين مع بعضهم البعض بحيث يبدوان وكأنهما شكل سداسي واحد.

 

يجوز ويمكن استخدام الاسم مع الشعار بالالوان كاملة او بالاسود والابيض او الاسم بالكامل مع الشعار او مع الاسم المختصر بالعربية او بالانجليزية ولايجوز تغيير الخط سواءً باللغة العربية او الانجليزية او الالوان في الشعار.

 

 

البــاب الرابـع

حقوق الأعضاء

 

المادة (5)

 

لعضو النقابة الحق في الاستفادة من جميع المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والمهنية والاقتصادية وغيرها من المزايا والمنافع التي توفرها النقابة لأعضائها وفق أحكام الباب الثاني من أهداف النقابة، وتشمل على الأخص:

 

1-         تحقيق الخدمات الاساسية بالتعاون مع الجهات المختصة و تحقيق الضمان الأجتماعى ضد البطالة والشيخوخة و المرض و الأصابة و تحسينه في حالتي الوفاة و العجز.

2-         السعي لتقديم المساعدات والإعانات الضرورية في حالات المرض والزواج والعلاج والدراسة وغيرها.

3-         السعي للاهتمام بالخدمات المهنية كالتدريب المهني والتثقيف النقابي، وإبرام عقود العمل المشتركة، والاستشارات القانونية والإدارية، وتحسين ظروف المعيشة ورفع مستوى العمل والإنتاج وزيادة الأجور.

4-         الاستفادة من مشاريع النقابة من خلال خطة تهدف الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

5-         تعزيز الروابط الاجتماعية وتعميق صلاتها من خلال تنظيم الرحلات والأنشطة الأسرية الجماعية لعائلات أعضاء النقابة.

 

 

البـاب الخامـس

العضوية

 

المادة (6)

شروط العضوية:

 

1-  أن يكون من العاملين في القطاع المصرفي والمالي و للعضوالمتقاعد الإستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لهم بغض النظر عن جنسيته.

2-  أن لا يقل عمره عن 18سنة.

3-  أن لا يكون منضماً لنقابة عمالية أخرى، أو أي جهة تتعارض مصالحها مع النقابة.

4-  أن لا يكون من المسئولين ضمن المناصب العليا التي ترسم سياسات أصحاب العمل.

  • أن يكون حسن السيرة و السلوك و لم يكن قد صدر ضده حكم جنائي نهائي ما لم يرد له اعتباره.
  • ويشترط بجانب ذلك لغير البحريني ليتسني لة الانتساب للنقابة أن:
  • يكون حاصلاً علي رخصة عمل ساريه المفعول.
  • يكون قد مضي علي وجودة في عمله في المؤسسة المالية ستة أشهر.

 

 

المادة (7)

أنواع العضوية:

 

1- عضوية عاملة : وهي العضوية التي يتمتع بها العضو بكافة الحقوق بما فيها الترشيح والتصويت والانتخاب.

2- عضوية منتسبة : يتمتع العضو المنتسب بكافـة الحقوق عدا الترشيح والتصويت والانتخاب.

3- عضوية شرف : تمنح عضوية الشرف الى الأشخاص اللذين يقدمون خدمات جليلة ولا يدفع العضو رسوم اشتراكويتم اختيار الأشخاص بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، ويتمتع عضو الشرف بجميع الحقوق ما عدا الانتخاب والترشيح والتصويت.

 

المادة (8)

 

1- تسقط العضوية بنتفاء صفة العامل عن العضو، حيث يحق لة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة فقط ولا يعد عضو.

 

 

المادة (9)

شروط تقديم طلبات العضوية

 

1-         يتم تقديم العضوية بعد اقتناع المتقدم بأهداف النقابة ونظامها الأساسي ثم ملء استمارة العضوية مذيلة بالتوقيع مرفق بها صورة شخصية رسمية ونسخة من بطاقة الهوية.

2-         يقدم طلب الانضمام لعضوية النقابة الى لجنة العضوية وتصبح العضوية سارية بموافقة اللجنة إذا كان مستوفي شروط العضوية، وفي حال عدم وصول اللجنة الى قرار أو إذا كان غير مستوفي الشروط يتم عرضه على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيه،  وتصدر له بطاقة العضوية بعد الموافقة عليه نهائياً.

3-         يجوز رفض طلب الانضمام لعضوية النقابة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة الحاضرين.

4-         عند رفض طلب العضوية يحق للعامل التظلم لدى الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها ويكون للجمعية العمومية الحق في اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض طلب العضوية.

 

 

البــاب السادس

إنهاء العضوية

 

المادة (10)

يجوز أن يفصل من النقابة بقرار من مجلس إدارتها كل عضو ثبت مخالفته لهذا النظام الأساسي للنقابة وللأسباب التالية:-

 

1-         إذا توقف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 شهور بدون إبداء أسباب مقبولة.

2-         إذا أساء الى سمعة النقابة أو قام بالتشهير بها أو قام بالتحريض أو دعوة الأعضاء للانسحاب من عضوية النقابة.

3-         إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام أو قام بأعمال تضر بالنقابة وبمصالحها وأنشطتها.

4-         إذا اختلس من أموال النقابة أو بدد عهدتها أو اقترف جريمة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

المادة (11)

1-         تسقط العضوية تلقائياً بمجرد انتهاء الخدمة من القطاع المصرفي والمالي ويستثنى من ذلك من فُصل من العمل تعسفياً أو أحيل الى التقاعد القانوني وفق سن التقاعد الرسمي.

2-         الوفاة.

 

 

 

 

المادة (12)

لا يجوز فصل عضو النقابة إلا بعد إجراء تحقيق من قبل مجلس إدارة النقابة وللعضو الحق في تقديم جميع الأدلة والبراهين وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ولا يتم فصله إلا بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة (13)

يحق للعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها وللجمعية العمومية الحق في اتخاذ القرار النهائي.

 

المادة (14)

يخطر مجلس الإدارة العضو المفصول بزوال صفة العضوية خطابياً خلال خمسة عشر يوماً (15 يوم) من تاريخ قرار الفصل.

 

المادة (15)

لكل عضو الحق في أن ينسحب من النقابة حسب إرادته بخطاب رسمي وبذات آلية تقديم العضوية ولا يُطالب إلا بالمستحقات المتبقية عليه من الاشتراكات أو الديون ولا يحق له المطالبة باسترجاع اشتراكاته أو أي تبرعات مالية أو عينية ، وفي حالة وفاته تسقط عضويته تلقائياً ولا يحق لورثته المطالبة باسترداد رسوم الانتساب أو الاشتراكات أو المساعدات أو الهبات وغيرها من الأمور التي قدمها للنقابة.

 

 

البــاب السـابع

مالية النقابة

 

المادة (16)

تتكون مالية النقابة من:

 

1-        الاشتراكات السنوية ورسوم الانتساب التي يدفعها الأعضاء:

–     رسم الانضمام للنقابة قدره 5 دينار بحريني فقط يدفع مرة واحدة عند الانضمام للنقابة.

–     مقدار رسم الاشتراك السنوي قدره 24 دينار يدفعه الاعضاء عند الانضمام للنقابة وعند التجديد السنوي بداية شهر يناير من كل عام ويحسب لسنة مالية تبدأ من شهر يناير وتنتهي في ديسمبر.

–     يسري أي تغير على مقدار رسم الاشتراك السنوى بالزيادة أو النقصان من بداية السنة في شهر يناير بعد موافقة الجمعية العمومية على تغيير مقدار هذا الرسم.

–     يدفع المتقاعدون نصف مقدار رسم الاشتراك السنوي.

–     يتعهد العضو عند التقدم بطلب الانضمام للنقابة بأن يتم خصم الاشتراك السنوي شهرياً من راتبة الشهري من الجهة التي يحددها على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

 

 

 

2-         لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ضرورة ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية عليها.

 

3-         الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة والتي يوافق عليها مجلس الادارة.

 

4-         إيرادات الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية التي تقوم بها النقابة.

 

5-         أرباح المشاريع والأعمال التي تقوم بها النقابة والتي لا تتعارض مع أحكام الباب الثاني من أهداف النقابة.

 

المادة (17)

تستثمر النقابة أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار الأقل خطورة والمضمونة النجاح والربح والعائد المالي والاجتماعي على النقابة.

 

المادة (18)

تودع النقابة أموالها في البنوك البحرينية المحلية باسم النقابة بقرار من مجلس ادارتها.

 

المادة (19)

 

1-         لا يجوز سحب أموال النقابة الا بناءاً على الأحكام والأوضاع الواردة في هذا النظام.

 

2-         لا يجوز التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من أموال أو موجودات النقابة، على أنه يحق التبرع بنسبة منها بعد موافقة مجلس الإدارة ويتم اطلاع اقرب جمعية عمومية علية مع شرح الاسباب لذلك.

 

 

المادة (20)

تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتعتمد ميزانيتها من قبل اقرب اجتماع للجمعية العمومية.

 

المادة (21)

إذا تم حل مجلس إدارة النقابة أو النقابة ذاتها لأي سبب من الأسباب عدا ما تنص عليه الأحكام القضائية النهائية، تخضع أموال النقابة الى رقابة الاتحاد العمالي المنضوي تحته النقابة ان وجد وبعلم الجهات المعنية لحين إعادة تشكيل النقابة أو مجلس إدارتها.

 

المادة (22)

إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في موعدها العادي يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة الى أن تنعقد الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة. وكذلك يستمر عمل جميع هيئات النقابة الى ان تنعقد الجمعية العمومية في غضون السنة الميلادية ذاتها.

 

 

البــاب الثامن

الجمعية العمومية

 

المادة (23)

تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة.

 

المادة (24)

تنعقد الجمعية العمومية بصفة دورية خلال الربع الأول من السنة الميلادية بدعوة من مجلس الادارة.

 

المادة (25)

تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الطلب أو بناءاً على طلب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة مع تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.

 

المادة (26)

يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضرت الأغلبية المطلقة من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد ، فإذا لم يكتمل العدد بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة اسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 25% من مجموع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد وإلا يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة من الإعلان الرسمي ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

 

المادة (27)

القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة تعتبر نهائية وملزمة ما دامت لا تخالف أحكام النظام الأساسي وكذلك القرارات والتوصيات الصادرة بشأنه وتصدر قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلب أغلبية خاصة.

 

المادة (28)

لا يحق لأحد الإنابة عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو توكيل الغير للإنابة عنه في اجتماعات الجمعية العمومية.

 

المادة (29)

لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها عدا المدعوين الرسميين لحفل الافتتاح، إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن تنتدب من تراه مناسباً للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأيه استشارياً فقط ولا يشارك في المداولات إلا بأذن من رئيس الجلسة، كذلك يحق لمجلس الإدارة دعوة المختصين أو المراقبين من الجهات الرسمية والأهلية للرقابة والإشراف على سير عمل الجمعية العمومية وبالأخص منها الانتخابات.

 

المادة (30)

تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية:-

 

1-         مناقشة وإقرار تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمال الفترة المنتهية.

2-         إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية وكذلك تقر موازنة السنة المقبلة والمعدة طبقاً لأصول المحاسبة المرعية. وترفع نسخة من حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية للجهات الرسمية والأهلية المختصة للعلم.

3-         النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة لمجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.

  • البت في التظلمات المرفوعة من الذين رفض طلب انضمامهم للنقابة أو الذين تقرر فصلهم منها.
  • تغيير النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية على الأقل ويرسل نسخة منها للجهات المعنية للعلم.
  • انتخاب مجلس الأدارة.

 

المادة (31)

تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل التالية:-

 

1-         تعديل النظام الأساسي للنقابة في حالة الضرورة التي يقررها مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة ويكون ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية على الأقل ويرسل نسخة منه للجهات المعنية والرسمية للعلم وعدم مخالفتها للقوانين السارية.

2-         المسائل الهامة والعاجلة التي رأى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها على الجمعية العمومية طبقاً لما جاء بهذا النظام.

3-         حل النقابة أو إدماجها أو سحب الثقة من مجلس الإدارة أو حله أو قرار الإضراب وفي هذه الحالة يشترط أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية.

4-         الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.

 

المادة (32)

  • لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في اجتماعاتها غير العادية إلا في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمبينة في الإعلان عن الاجتماع إما في مواقع العمل أو في الجرائد المحلية أو النشرات والدوريات أو الإبلاغ عنه خطياً أو إلكترونياً لجميع الأعضاء والمعنيين بالمشاركة.
  • يجوز للجمعية العمومية العادية وفي بداية انعقادها إن تضيف بند ما يستجد من أعمال ضمن جدول أعماله باعتبار أن المؤتمر سيد نفسه.

 

 

البــاب التاسع

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

 

المادة (33)

يتم انتخاب مكتب انتخابي من بين أعضاء الجمعية العمومية على أن يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يختارون فيما بينهم رئيساً ولا يحق لهم الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة، ويكون مهام المكتب:

 

1-         فتح باب الترشيح.

2-         إغلاق باب الترشيح.

3-         الإعلان عن أسماء والمعلومات الشخصية للمرشحين.

4-         إذا كانت الترشيحات النهائية لعضوية مجلس إدارة النقابة لا تتجاوز العدد المقرر فأنه يتحتم على المكتب الانتخابي أن يعلن فوز المرشحين بالتزكية.

5-         تجرى عملية الانتخابات بحضور وإشراف مندوب عن الجهات المختصة وبطريق الاقتراع السري ببطاقات مطبوعة توضع في صناديق مغلقة وبأشراف المكتب الانتخابي.

6-         على المكتب الانتخابي بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات أن يقيد في سجل خاص عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وأن يعلن النتيجة مباشرة قبل مغادرة المكان في يوم الانتخاب وذلك في تقرير خاص يرفع لمجلس الإدارة الجديد وللجهات المختصة للعلم.

7-         تجري انتخابات إعادة بين المتساوين في الأصوات بالقرعة قبل مغادرة المكان في يوم الانتخاب.

8-         يحق لأي عضو الطعن في نتيجة الانتخابات كتابياً الى الجهات المختصة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من إعلان النتيجة.

 

 

البــاب العاشـر

مجلس إدارة النقابة

 

المادة (34)

يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية مباشرة في اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بالاقتراع السري وتكون مدة العضوية أربع سنوات، ويكون الغير فائزين من المرشحين أعضاء احتياط مع بيان درجة تسلسلهم أو ترتيبهم.

 

المادة (35)

يتم قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من أعضاء الجمعية العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم المالية وشروط انتسابهم للنقابة.

 

المادة (36)

المدة المسموح بها للرئيس في منصبة كرئيس للنقابة هي لدورتيين انتخابيتين فقط وذلك كحد اقصي وهي “ثمانية” أعوام علي ان يمدد بحد اقصي “سنتين” اضافيتين.

 

المادة (37)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً للنقابة ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للمالية وغيرها من المناصب حسب احتياجات النقابة التي يقررها مجلس الإدارة في الحال أو لاحقاً.

 

المادة (38)

تنعقـد اجتماعات مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بشرط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

 

المادة (39)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح كفة رئيس الجلسة.

 

المادة (40)

مجلس الإدارة هو السلطة المنفذة للقرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العمومية، ومن اختصاصاته ما يلي:-

 

1-         مباشرة العلاقات الداخلية للنقابة وفي تصريف جميع أمورها.

2-         مباشرة شئون العمل لأعضاء النقابة مثل المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وجلسات التفاوض والتحكيم والهيئات واللجان المشتركة.

3-         إدارة المشروعات التعاونية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنقابة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وتطوير أجهزتها ومجالات عملها مع الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة ان لزم الأمر.

4-         إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة الذي يتضمن استعراضاً عاماً لأحوال النقابة ومجال نشاطاتها وتطوير آليات عملها وعضويتها في الهيئات النقابية – المحلية، الإقليمية، القارية، والعالمية – الرسمية والأهلية ان وجدت ومتابعة ما تحققه للنقابة في الميادين المختلفة وإعداد التقارير بشأنها.

5-         إبرام عقود العمل والاتفاقيات باسم النقابة في جميع المجالات.

6-         بحث اقتراحات الأعضاء وإعداد الدراسات والأبحاث التي تتعلق بشئون العاملين وتمس حياتهم اليومية.

7-         بحث شكاوي الأعضاء وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها.

8-         النظر في طلبات العضوية المختلفة بشأنها والمقدمة من لجنة العضوية وتقرير ما تراه مناسباً بشأنها وبشكل نهائي.

9-         دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإعداد التقرير الأدبي/الإداري والحساب الختامي والميزانية عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة القادمة والتقارير الأخرى المطلوبة.

 

المادة (41)

يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع استثنائي إذا طلب ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة إذا كان بينهم الرئيس أو نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة (42)

يعتبر مستقيلاً من مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائها عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول يوافق عليه مجلس الإدارة.

 

المادة (43)

يحل العضو الاحتياطي الحاصل على اكبر نسبة من الأصوات من الأعضاء غير الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفى ، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه، وفي حالة عدم وجود عضو احتياطي يدعو مجلس الإدارة لإجراء انتخاب تكميلي إذا كانت المدة الباقية لدورة المجلس أكثر من ستة شهور.

 

المادة (44)

يتم حل مجلس الإدارة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها دفعه واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوم (15 يوم) لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة.

 

المادة (45)

إذا استقال أو أقيل أو توفى رئيس النقابة أو نائبه أو الأعضاء الإداريين يتم إعادة توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة، كما يحق لمجلس الإدارة تدوير المناصب بين أعضاءه كلما استدعت الحاجة لذلك.

 

المادة (46)

يحق لمجلس إدارة النقابة فصل عضوية أي عضو من أعضائه إذا أخل بالنظام الأساسي وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويحل محله العضو الاحتياطي طبقاً لنص المادة (42) وتكون مدته مكملة للدورة الحالية.

 

المادة (47)

يجوز لمجلس إدارة النقابة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لتنظيم شئون النقابة وفقاً لاختصاصاتها ويشرف عليها عضو من مجلس الادارة.

 

المادة (48)

لا يجوز أن يتقاضى أعضاء المجلس أية مكافآت مالية أو عينية عن الأعمال الموكلة اليهم.

 

المادة (49)

مهام رئيس النقابة:-

رئيس النقابة هو الممثل القانوني والناطق الرسمي للنقابة أمام جميع الجهات الرسمية والأهلية والسلطات القضائية وهو الذي يترأس الجلسات ويوقع مع الأمين المالي او من يخوله مجلس الأدارة على الشيكات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها النقابة مع الغير كل في مجال اختصاصه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. كما ويوقع مع أمين السر على محاضر جلسات مجلس الإدارة وغيرها من الوثائق الخاصة بالنقابة، كما ويوجه الدعوة للأعضاء والضيوف والفنيين والمختصين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

المادة (50)

مهام نائب الرئيس:-

يحل نائب الرئيس محل الرئيس بصفة مؤقتة في حالة غيابه كما يقوم بالإشراف على أعمال اللجان المتخصصة.

 

المادة (51)

مهام أمين السر:-

يقوم أمين سر النقابة بتنفيذ المهام المنصوص عليها في لوائح النقابة وكذلك قرارات مجلس الإدارة وهو المكلف بحفظ جميع المراسلات والسجلات وغيرها من الوثائق الخاصة بالنقابة، كما يقوم بالتوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات مجلس الإدارة ويوجه الدعوة الى أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات العادية والاستثنائية. وهو الذي يعد جدول الأعمال للاجتماعات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الرئيس ويرأس جلسات مجلس الإدارة في غياب الرئيس ونائبة.

 

 

المادة (52)

مهام أمين السر المساعد:

يقوم أمين السر المساعد بمهام أمين السر في حالة غيابه و كذك العمل علي إستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد ومتابعة طلبات الانظمام للنقابة والتواصل والترتيب معهم في هذا المجال.

 

المادة (53)

مهام الأمين المالي:-

الأمين المالي هو المسئول عن أموال النقابة والمكلف بتحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من النواحي المالية، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتريات والأجور والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على مستنداتها الحسابية ويحتفظ لديه بمبلغ نثري وقدره مائة دينار بحريني للصرف على الأمور المستعجلة ويقوم أيضاً بوضع الحساب الختامي والميزانية للسنة المالية وتحضير مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه ينوب عنه الأمين المالي المساعد.

 

المادة (54)

مهام الأمين المالي المساعد:

يقوم الأمين المالي المساعد بمهام الأمين المالي في حالة غيابه والعمل مع الأعضاء لتجديد اشتراكاتهم وطباعة بطاقات العضوية وإيصالها للأعضاء مباشرة او عن طريق طرف ثالث.

 

 

البــاب الحـادي عشــر

السجلات والدفاتر

 

المادة (55)

تحتفظ النقابة بالسجلات والدفاتر التالية في عهدة مجلس الإدارة:-

 

1-         سجل محاضر جلسات مجلس الادارة.

2-         سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية.

3-         سجل قيد الأعضاء.

4-         دفتر حسابات رسوم الأعضاء والمبالغ التي صرفت.

5-         دفتر لقيد العقارات أو المنقولات من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه وإسم الشخص الذي في عهدته وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.

6-         سجل لقيد التبرعات والهبات المقدمة للنقابة.

7-         سجل أعضاء المجلس واللجان النقابية والفرعية.

 

يجب إن تسلم هذه السجلات والدفاتر الورقية والإلكترونية الى مجلس الإدارة الجديد بمحضر وبأشراف رئيس المكتب الانتخابي ولايحق لأي عضو من المجلس المنتهية دورتة وبالأخص من خرج منهم من المجلس إستخدام أي مواد يخص النقابة أياً كان نوعها ورقية أو إلكترونية بدون الرجوع إلي النقابة كتابياً وأخذ موافقة كتابية ايضاً لذلك ويسجل ويدون في محضر الإجتماع.

 

 

البــاب الثـاني عشــر

تعيين موظفى النقابة

 

المادة (56)

شروط تعيين موظفى النقابة:

يحق للنقابة أن تعين لديها موظفين للعمل في مكاتبها أو مشاريعها حسب الحاجة و توفر الامكانيات و ذلك وفق الشروط الاتية:

  • تعطى الاولوية في التوظيف للعمالة الوطنية.
  • ينظم العمل بين النقابة والموظف عقد عمل تراعي فيه التزامات الطرفين وفق قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي.
  • يكون أمين السر والأمين المالي بحكم منصبيهما مسؤولان عن متابعة موظفى النقابة.
  • تلتزم النقابة بالتأمين الإجتماعي على موظفيها بغض النظر عن عددها.

 

 

البــاب الثالث عشــر

أحكام عامة

 

المادة (57)

يحق للنقابة الإنضمام أو الإنسحاب من أي هيئات نقابية محلية، إقليمية، قارية أو دولية وذلك بقرار من مجلس الإدارة بالأغلبية على ان يعرض على اقرب جمعية عمومية للموافقة النهائية والدائمة مع عدم مخالفت ذلك للأنظمة والقوانين السارية في مملكة البحرين.

 

المادة (58)

يحق للنقابة المشاركة أو قبول هذه المشاركة مع أي نقابة أو عدد من ألنقابات أو إتحاد نقابات في المقر إذا كان يخدم اهداف النقابة ولا يتعارض معها وذلك بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويتم عرضه على اقرب اجتماع للجمعية العمومية.

 

المادة (59)

يحق لجميع العاملين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية دون أي تمييز الانتساب الى هذه النقابة بكل حرية كما يحق لهم الانسحاب منها بحرية تامة حسب ما هو مبين في البابين الخامس و السادس.

 

المادة (60)

تسقط المزايا التي تقدمها النقابة لأعضائها في حال مخالفته لأحكام النقابة.

 

المادة (61)

في حال تعارض نصوص هذا النظام الأساسي للنقابة مع بنود قانون النقابات العمالية والتعديلات التي اجريت عليه يتم اعتماد النص المعتمد في قانون النقابات العمالية.

 تاريخ وختم وتوقيع الاعتماد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية